مائعة [1] موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.
2 -والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:
1 -أحدهما: ما لا يدرسها [2] الطَرْف فلا تنجسه [3] على الأصح من سبعة طرق مشهورة.
2 -والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:
1 -أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.
2 -والثاني [4] : غير الغسالة وهو شيئان:
1 -أحدهما: راكد فنجس [5] على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.
2 -والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان [6] وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.
12 -مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.
الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة [7] ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا [8] .
(1) نسخة"أ": بعد مائعة"لا تعد".
(2) نسخة"أ": يدركه.
(3) نسخة"أ": ينجسه.
(4) نسخة"أ": والصنف.
(5) نسخة"أ": فينجس.
(6) نسخة"أ": قلتين.
(7) نسخة"أ": والمساحة.
(8) إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع ... =