فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 278

مائعة [1] موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.

2 -والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:

1 -أحدهما: ما لا يدرسها [2] الطَرْف فلا تنجسه [3] على الأصح من سبعة طرق مشهورة.

2 -والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:

1 -أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.

2 -والثاني [4] : غير الغسالة وهو شيئان:

1 -أحدهما: راكد فنجس [5] على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.

2 -والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان [6] وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.

12 -مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.

الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة [7] ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا [8] .

(1) نسخة"أ": بعد مائعة"لا تعد".

(2) نسخة"أ": يدركه.

(3) نسخة"أ": ينجسه.

(4) نسخة"أ": والصنف.

(5) نسخة"أ": فينجس.

(6) نسخة"أ": قلتين.

(7) نسخة"أ": والمساحة.

(8) إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع ... =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت