فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 757

قال البعلي: الوجه في الأصل من كل شيء مستقبله، ثمّ يستعمل في غير ذلك. وفي اصطلاح الفقهاء: الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه، ممّن رآه فمن بعدهم، جاريا

على قواعد الإمام فيقال: وجه في مذهب الإمام أحمد، والإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل. فالوجه أقوال أصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أحمد، أو إيمائه أو دليله، أو تعليله، أو سياق كلامه وقوته، فالوجه لمن خرجه، فإن خالفه من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان:.

- «لنا» درج المؤلّف على هذا الاصطلاح لبيان دليل المذهب المختار لديه وهو الذي جرى عليه القاضي أبو يعلى في «العدّة» ، والباجي في «الإشارة» وابن الحاجب في «مختصر المنتهى» .

- «التخريج» .

قال المرداوي: «و هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت