فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 757

وبعض الشافعية.

وقال أبو الحسن التميمي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعيّة: يختصّ الحكم بمن توجّه إليه.

لنا: قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} علّل إباحته للنبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت