وبعض الشافعية.
وقال أبو الحسن التميمي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعيّة: يختصّ الحكم بمن توجّه إليه.
لنا: قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} علّل إباحته للنبي