أقله اثنان. وعن الشافعية: كالمذهبين.
لنا: ما احتجّ به ابن عباس على عثمان: أنّ الأخوين لا يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس بقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} فقال: ليس الأخوان إخوة في لسانك ولسان قومك، فقال عثمان: لا أستطيع نقض أمر كان قبل، وتوارثه الناس.