فالأول وجب بالنص، و تحقيقه في البقرة معلوم بنوع اجتهاد.
وكذلك الاجتهاد في القبلة وتعيين الإمام ونحوه.
النوع الثاني: ما عرف فيه علّة الحكم بنص أو إجماع، فيبيّن المجتهد وجوده في الفرع ليصحّ هذا الإلحاق، نحو قوله عليه السلام في الهر: «ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم» فجعل الطواف علّة، فيبيّن المجتهد وجود الطواف في الحشرات من الفأرة ...