وهو قول جمهور الفقهاء المالكية في الصحيح، والشافعية والحنابلة.1
الأدلة:
أولا: أدلة الحنفية الذين قالوا إن اختلاف الدار يوجب الفرقة:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول والقياس:
أ- دليلهم من الكتاب:
1-بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} 2
1 المدونة 2/313، والتمهيد12/23، وبداية المجتهد 2/49، والمنتقى 3/340، وأحكام القرآن لابن العربي 4/1787، والجامع لأحكام القرآن 18/63، والأم 5/44، والمهذب2/67، والأشراف4/210، وروضة الطالبين7/148، ومغنى المحتاج3/191، والمغني 6/619، والإنصاف 8/213، والمبدع7/118/، وكشاف القناع5/131، وأحكام أهل الذمة 1/317، ومصنف عبد الرزاق7/172، ومصنف ابن أبي شيبة5/91-105، وفتح الباري 9/421، ومعالم السنن2/74، ونيل الأوطار 6/164.
2 الممتحنة: 10.