فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11577 من 346740

دليلهم من القياس:

أن الفرقة تقع بين الزوجين في الحال إذا ثبت أن بينهما رضاع أو نسب.

فكذلك إذا اختلف الدار بينهما فرق بينهما في الحال.1

ثانيا: أدلة الجمهور الذين قالوا بأن اختلاف الدارين لا أثر له في الفرقة:

استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول:

أ - دليلهم من الكتاب:

بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ..} الآية2.

وجه الدلالة من الآية الكريمة:

دلت الآية على أن الذي يوجب الفرقة بين المسلمة وزوجها الكافر، هو إسلامها لا هجرتها، لأن الله تعالى قال: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، فبين أن العلة هي عدم الحل بالإسلام، وليس باختلاف الدارين.3

1 فتح القدير 3/292.

2 الممتحنة: 10.

3 أحكام القرآن لابن العربي 4/1787، والجامع لأحكام القرآن 18/63،64، والأم 5/44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت