فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11614 من 346740

3-أن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} 1، والحاجة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولم توجد هنا.2

4-أن المسلم المقيم في دار الحرب يكثر من سواد الكفار، ويقوي من شأنهم، فهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا، وهذا يورث الشبهة في عصمته.3

5-لأن الاستيفاء متعذر في دار الحرب إلا بالمنعة، والمنعة منعدمة.4

ثانيا: أدلة الجمهور القائلين بوجوب القصاص على المسلم القاتل في دار الحرب:

استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.

أ- دليلهم من الكتاب:

عموم الآيات التي دلت على وجوب القصاص على القاتل في كل مكان، في دار الحرب أو في دار الإسلام.5

1 البقرة: 179.

2 بدائع الصنائع 7/105.

3 المرجع السابق 7/237.

4 انظر: بدائع الصنائع 7/131.

5 انظر: المغنى 7/648، والمحلى 10/368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت