3-أن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} 1، والحاجة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولم توجد هنا.2
4-أن المسلم المقيم في دار الحرب يكثر من سواد الكفار، ويقوي من شأنهم، فهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا، وهذا يورث الشبهة في عصمته.3
5-لأن الاستيفاء متعذر في دار الحرب إلا بالمنعة، والمنعة منعدمة.4
ثانيا: أدلة الجمهور القائلين بوجوب القصاص على المسلم القاتل في دار الحرب:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.
أ- دليلهم من الكتاب:
عموم الآيات التي دلت على وجوب القصاص على القاتل في كل مكان، في دار الحرب أو في دار الإسلام.5
1 البقرة: 179.
2 بدائع الصنائع 7/105.
3 المرجع السابق 7/237.
4 انظر: بدائع الصنائع 7/131.
5 انظر: المغنى 7/648، والمحلى 10/368.