""""""صفحة رقم 306""""""
الكراهة نص عليه في الروضة في مسألة وطء إحدى الزوجتين بحضرة الأخرى .
وأما السؤال السادس والسبعون: فجوابه أن هذا التعليق باطل عندنا إذا كانت أجنبية أو مطلقة في عدة بينونة فمتى تزوجها صح النكاح ولم تطلق . فإن كان في عدة رجعية وراجعها في تلك العدة طلقت .
وأما السؤال السابع والسبعون: فهذه المسألة السريجية والحكم فيها وقوع الطلاق المنجز فقط هو الأصح عند الشيخين .
وأما السؤال الثامن ، والتاسع والسبعون: فالجواب أن طلاق المكره لا يقع وطلاق السكران يقع .
وأما السؤال الثمانون: فجوابه أن عليه المثاقيل التي ثبتت في ذمته زادت قيمتها أو نقصت .
وأما السؤال الحادي والثمانون: فجوابه أن البيع أبطل التعليق فإذا وطئها بعد ملكها ثانياً لم تعتق . وأما السؤال الثاني والثمانون: فجوابه أن التمليك لم يصح لعدم القبول والعتق صادف ملك المرأة المعتقة فيصح .
وأما السؤال الثالث ، والرابع والثمانون: فجوابه أن عتق المكره لا ينفذ وحد الإكراه التخويف بأمر يؤثر العاقل الإقدام على ما أكره عليه حذراً مما هدد به .
وأما السؤال الخامس والثمانون: فجوابه أنه يباح بالإكراه شرب الخمر ولا يجب الحد على الصحيح . وأما السؤال السادس والثمانون: فجوابه أن في قتل الكلب غير العقود خلافاً في مذهبنا ، واضطرب ترجيح الشيخين في ذلك ففي موضع رجحا الجواز وفي موضع رجحا المنع وهو اختياري . وأما السؤال السابع والثمانون: فالجواب أنه لا فسق في هذا الفعل بعينه إلا أن يتضمن محرماً من رقى مخالفة للشرع أو نحو ذلك .
وأما السؤال الثامن والثمانون: فالجواب أن التفرقة من السحر نص عليه غير واحد من السلف . وأما التأليف وكتب الحرز والحجاب فليس منه ، وقد سئل بعض السلف عن شيء من ذلك فقال للسائل: من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل .
وأما السؤال التاسع والثمانون: فالجواب أنه لا يجوز لاحتمال أن يكون من الكفريات وقرابين الجن التي هي كفر ، كذا أجاب به شيخنا الإمام تقي الدين الشمني ، وقد سئل عن ذلك وأنا حاضر .
وأما السؤال التسعون: فجوابه أنه ليس للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة ، وأما على إتيان القاضي والحضور عنده فإن كان معه في البلد فلا يأخذ شيئاً ، وإن كان يأتيه من مسافة العدوى فما فوقها فله طلب نفقة المركوب ونفقة الطريق ، قال في الروضة: ولم يتعرض أكثر الأصحاب لما سوى هذا ، لكن في تعليق الشيخ أبي حامد أن الشاهد لو كان فقيراً يكسب قوته يوماً يوماً ، وكان في صرف الزمان إلى أداء الشهادة ما يشغله عن كسبه لم يلزمه