فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73687 من 346740

يدعى إلى الصنيع فجاء فوجد فيه لعبا، أيدخل؟ قال: إن كان شيئا خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء، فما أرى به بأسا، قال أصبغ: ولا يعجبني، وليرجع، وقد أخبرني ابن وهب أنه سمع مالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع فيه اللهو، فقال: ما يعجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب، وأخبرني ابن وهب عن مالك وسئل عن ضرب الكبر والمزمار أو غير ذلك من اللهو، ينالك سماعه، وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس غيره، قال مالك: أرى أن يقوم من ذلك المجلس [1] .

-وقال ابن الحاج في المدخل (2/ 2) : ومذهب مالك رحمه الله أن الطار الذي فيه الصراصر محرم وكذلك الشبابة، ويجوز الغربال لإظهار النكاح. اهـ. ونقله الحطاب في شرح خليل (4/ 6) وكنون في الزجر والإقماع (222) .

-وقال ابن الحاج في المدخل (3/ 120) : وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها

(1) ونقله الحطاب في مواهب الجليل (4/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت