وقال أيضا في جامعه: ولا يصغي بسمعه إلى الملاهي والغناء وءالاته والنظر إلى ذلك كله حرام. الزجر والإقماع (230) .
-وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير (2/ 339) : وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح.
-وقال الطرطوشي المالكي في تحريم الغناء والسماع (166) : فأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق.
-وقال ابن عرفة المالكي: والغناء بآلة، فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور والمعزفة والمزمار، فالظاهر عند العلماء حرمته، وأطلق ابن عبد الحكم أن سماع العود مكروه، وقد يريد به الحرمة. اهـ [1]
قلت: وفي المعيار (11/ 74) عن ابن عبد الحكم التصريح بالحرمة.
(1) الزجر والإقماع (172) .