فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73722 من 346740

والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.

-وقال الخرشي في شرح خليل (7/ 178) : وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.

-وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته [1] .

-وقال ابن المدني كنون (223) : وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني [2] آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.

(1) الزجر والإقماع (243) .

(2) في شرحه على خليل (4/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت