فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74006 من 346740

وقال في المغني:"وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها. . . ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن" [1] .

القول الثاني: أن الخطبة سنة للجمعة.

وبه قال الحسن البصري [2] . [3] .

وهو مروي عن الإمام مالك، وبه قال بعض أصحابه [4] .

وبه قال ابن حزم [5] [6] .

(1) المغني 3 / 170 - 171.

(2) هو الحسن بن يسار البصري، يكنى بأبي سعيد، من كبار فقهاء التابعين، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال عنه سليمان التيمي: شيخ أهل البصرة، وكان يرسل ويدلس، توفي سنة 120هـ.

(ينظر: طبقات ابن سعد 7 / 156، وتهذيب التهذيب 2 / 163) .

(3) وممن نقل ذلك عنه ابن قدامة في المغني 3 / 171، والماوردي في الحاوي 3 / 44، النووي في المجموع 4 / 514، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 18 / 114، وأخرج عنه ابن حزم في المحلى 5 / 95 قوله:"من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال".

(4) ينظر: الإشراف 1 / 131، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1805، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18 / 114.

(5) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، يكنى بأبي محمد، أحد أئمة الظاهرية، كان ذكيا حافظا، وكان شافعي المذهب فانتقل إلى القول بالظاهر، قال عنه صاعد بن أحمد:"أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام"، له مصنفات منها: المحلى، ومراتب الإجماع، توفي سنة 456 هـ.

(ينظر: تذكرة الحفاظ 3 / 1146، وشذرات الذهب 3 / 299) .

(6) المحلى 5 / 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت