فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74013 من 346740

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن الخطبتين بدل عن ركعتين من صلاة الظهر، وهما واجبتان؛ لأنهما جزء منها، فكذلك حكم بدلهما.

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:

الأول: أن هذا الأثر منقطع السند [1] فلا يصلح للاستدلال.

الثاني: أن هذا على تقدير ثبوته قول صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.

وقد نُسِبَ القول بذلك إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - [2] وإلى عائشة [3] - رضي الله عنها - [4] .

(1) ذكر ذلك محقق شرح الزركشي على الخرقي في هامشه 2 / 173، ولم أطلع على كلام عليه في كتب التخريج التي بين يدي.

(2) وممن نسبه إليه الزركشي في شرح الخرقي 2 / 173، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب الآثار.

(3) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة بسنتين وكان عمرها ست سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، وكانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا، وروت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا، وتوفيت سنة 57 هـ، وقيل: 58 هـ.

(ينظر: أسد الغابة 5 / 501، والإصابة 8 / 139) .

(4) وممن نسبه إليها ابن قدامة في المغني 3 / 171، والزركشي في شرح الخرقي 2 / 173، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب الآثار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت