فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86183 من 346740

معينه له على حرام، فتأثم" (1) اهـ،"

* رابعا: المذهب الحنبلي:

نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله:

"وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز" (2) اهـ. وتقدم مثله عن تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله (3) .

* وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله:

"قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب:"ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرُّا عند يدها"، اختار القاضي قول من قال: المراد بـ"ما ظهر"من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر" (4) اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح أيضَا:

"نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وَأحَبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زرَّا عند يدها لا يبين منها شيء" (5) اهـ.

* قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:

"لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه"

(1) "حواشي الشرواني والعبادي" (6/ 193) ""

(2) الآداب الشرعية والمنح المرعية" (1/ 316) ."

(3) انظر (ص 193) .

(4) "الفروع" (1/601) .

(5) "السابق" (5/154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت