فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84402 من 346740

العصوبة السببية هي صفة حكمية توجب لمن اتصف بها حكم العصبة عند عدمها، وتسمى في لسان علماء الشريعة الإسلامية"ولاء العتاقة"ويسمى المعتق"مولى العتاقة"كما يسمى مولى النعمة.

وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن ولاء العتاقة أو العصوبة السببية تثبت أولا للمعتق, سواء كان هذا المعتق رجلا أم أنثى.

على أن المعتق إنما يرث بهذا الولاء إذا مات عتيقه وله مال يورث, ولا وارث له أصلا, أو له وارث صاحب فرض لا يستغرق فرضه المال.

والدليل على ذلك ما روي أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه رجل آخر, فقال: اشتريته وأعتقته فقال:"هو مولاك, إن شكرك فهو خير له، وإن كفرك فهو شر له وخير لك"فقال: فما أمر ميراثه؟ فقال:"إن ترك عصبة فالعصبة أحق, وإلا فالولاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت