للميت، والسلام، والترتيب )) [1] .
وذكر ابن قدامة في الكافي: أن سننها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، والإسرار بالقراءة، يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً، يضع يمينه على شماله على صدره، الالتفات على يمينه في التسليم )) [2] .
الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
1 -يتوضأ كما أمر الله تعالى؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا تُقبل صلاة بغير طهور ) ) [3] .
2 -يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه صلى عند رأس جنازة رجل وعند وسط امرأة، ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] ؛ولحديث سمرة - رضي الله عنه - (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام للصلاة عليها وسْطها ) ) [5] .
3 -يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث ) ). وفي لفظ: (( فصففنا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن صفوف ) ) [6] .
4 -يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك [7] .
(1) منار السبيل في شرح الدليل (( دليل الطالب ) )، 1/ 224.
(2) الكافي، 2/ 45 - 47.
(3) مسلم، برقم 224، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(4) أبو داود، برقم 3193، والترمذي، برقم 1034، وابن ماجه، برقم 1494، وتقدم تخريجه في موقف الإمام في صلاة الجنازة.
(5) متفق عليه: البخاري، رقم 1332،ومسلم، رقم964،وتقدم في موقف الإمام على الجنازة.
(6) متفق عليه: البخاري، برقم 1317،ومسلم، برقم 952،وتقدم تخريجه في صلاة الغائب.
(7) انظر: الأمر بتسوية الصفوف في الإمامة أوسط الكتاب.