-صلى الله عليه وسلم: (( لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ) )ثُمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم: (( مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا ) ) [1] .
5 -قد ينصرف المصلّي ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها؛ لحديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا ) ) [2] .
وعن أبي اليَسَر: كعب بن عمرو السلمي - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( مِنْكُمْ مَنْ يُصَلّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلّي النّصْفَ، وَالثُّلُثَ، وَالرُّبُعَ ) )، حَتَّى بَلَغَ: (( الْعُشْرَ ) ) [3] .
6 -قد يُصلّي المرء أربعين سنة، ولا يكتب له صلاة واحدة؛ لحديث حذيفة موقف عليه: أنَّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَإَذَا رَجُلٌ يُصَلّي، فَجَعَلَ لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلاَ السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ تُصَلّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: (( مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ وَهَذِهِ صَلاتُكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلّمُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفّفُ فِي
(1) الطبراني في الكبير، 4/ 115، برقم 3840، وابن خزيمة، 1/ 332، برقم 665، وأبو يعلى، برقم 7184، وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 347، وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة، 1/ 332.
(2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في نُقصان الصلاة، برقم 796، وغيره، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 226، وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى، برقم 615.
(3) أحمد 24/ 280، برقم 15522، والنسائي في الكبرى، برقم 616، 1/ 316، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 352.