فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82932 من 346740

وفي رواية لأحمد: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أقرنين، أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أُتيَ بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: (( اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ ) ). ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: (( هذا عن محمد وآل محمد ) )فيطعمهما جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والغُرْمَ )) [1] .

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم: أي إجراؤه من شروط صحة الذكاة، ولكن استكمال هذه الأربعة يكون نهاية الكمال، وهي:

أ- الحلقوم: وهو مجرى النفس [القصبة الهوائية] .

ب- المريء: وهو مجرى الطعام والشراب.

ج - د - الودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلَّت المذكاة بإجماع أهل العلم [2] . ولا يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع [3] . وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم: على ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.

(1) أحمد في المسند، 6/ 8، و6/ 391، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم1147.

(2) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد، 1/ 325 - 332، أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين، ص72 - 81، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 18/ 26.

(3) بداية المجتهد1،/327، وذكر أن الإمام مالك كرهه إذا تمادى في القطع ولم ينوِ قطع النخاع من أول الأمر؛ لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة، وقال مطرف والماجشون: لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون جهل، وتؤكل إن قطعها ساهياً أو جاهلاً، 1/ 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت