مادة 296: إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب, استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1-ألا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2-ألا يرجع المقر عن إقراره.
3-ألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
4-أن يكون المقر له حيا وقت موت المفر, أو وقت الحكم باعتباره ميتا.