فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86254 من 346740

المطلب الرابع

الفتح على الإمام

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا أُرْتِجَ [1] عليه في القراءة، وهو في الصلاة، ورَدَّه إذا غلِط إلى الصواب؛ مشروع إجمالًا، وبه قال جمع من الصحابة والتابعين، واستدلوا بما رواه أبو داود بسنده من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"صلى صلاة فقرأ فيها، فلُبِّس عليه، فلما انصرف قال لأبَيًّ:"أصليتَ معنا؟"قال: نعم، قال:"فما منعك؟" [2] ."

وما رواه المسور بن يريد قال:"شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله! تركتَ آيةَ كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هلا

(1) أُرْتِجَ عليه: استغلق عليه الكلام.

(2) رواه أبو داود (1/ 558) ، وصححه النووي في"المجموع" (4/ 241)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت