فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84335 من 346740

الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

مادة 274-1: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة, كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

2-العصبة من النسب ثلاثة أنواع:

أ- عصبة بالنفس.

ب- عصبة بالغير.

جـ- عصبة من الغير.

مادة 275: للعصوبة بالنفس جهات أربع, مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

1-البنوة, وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

2-الأبوة, وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

3-الأخوة, وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.

4-العمومة, وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك, وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

مادة 276-1: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

2-إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.

3-إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة, كان الإرث بينهم على السواء.

مادة 277-1: العصبة بالغير هن:

أ- البنات مع الأبناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت