فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84332 من 346740

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

مادة 263-1: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.

2-للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

3-يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

4-يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.

مادة 264: يمنع من الإرث ما يلي:

أ- موانع الوصية المذكورة في المادة"223"1.

ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

1 مادة 223: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:

أ- قتل الموصى له للموصي قصدا, سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.

ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت