الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
مادة 263-1: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.
2-للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
3-يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
4-يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271 و296.
مادة 264: يمنع من الإرث ما يلي:
أ- موانع الوصية المذكورة في المادة"223"1.
ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
1 مادة 223: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ- قتل الموصى له للموصي قصدا, سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.
ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.