فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: (( يوم الجمعة، ويوم عرفة [1] ، ويوم النحر، ويوم الفطر ) ) [2] . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: (( سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى،
والأكل قبل الخروج، والاغتسال )) [3] ، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (( كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى ) ) [4] .
(1) أي يوم عرفة للحاج.
(2) قال في إرواء الغليل، 1/ 177: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي - رضي الله عنه -.
(3) قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، 3/ 104.
(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة برقم 2. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص 97.
(5) تقدم دليله في الذي قبله.