فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84130 من 346740

شيئاً من القرآن، ثم قال: (( هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية ) ) [1] .

5 -المكث في المسجد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [2] ؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: (( وجهوا هذه البيوت عن

المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )) [3] . أما مرور الجنب واجتيازه المسجد فلا حرج فيه؛ لنص الآية: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} ، وكذلك مرور الحائض والنفساء إذا تحفظت ولم تخش تلويث

(1) أحمد في المسند، برقم 882، وصحح إسناده أحمد شاكر، وقال العلامة ابن باز - رحمه الله - في الفتاوى الإسلامية: (( إسناد جيد ) )، 1/ 239، وانظر: الفتاوى الإسلامية، 1/ 222أيضاً.

(2) سورة النساء، الآية: 43.

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم 232، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: (( قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان ) )، وقال ابن باز في شرحه لبلوغ المرام لحديث رقم 132: (( سنده لا بأس به ) )، وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول، 11/ 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت