فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83291 من 346740

16 -لا تُوطأ؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي [1] .

17 -لا يبنى عليها؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي [2] ، وعند ابن ماجه [3] .

18 -لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة وفي أزمان مؤرخة لا يأتونها إلا فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) ) [4] .

19 -لا تُشد الرحال إلى زيارتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى ) ) [5] .

20 -لا يُذبح ولا يُنحر عن القبور؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - يرفعه: (( لا عقر في الإسلام ) )قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون بقرة أو شاة [6] ، هذا إذا كان الذبح أو النحر عند القبور يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة، أما إذا كان الذبح لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة [7] .

21 -لا تكسر عظام أهل القبور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيًّا ) ) [8] .

22 -لا يُسبُّ الأموات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا تسبُّوا

(1) برقم 1052.

(2) برقم 1052.

(3) برقم 1562، 1563،وسبق تخريج الحديث بألفاظه وقد صححها الألباني في جميع الألفاظ لما تقدم.

(4) أبو داود، برقم 2042، وأحمد، 2/ 367، وتقدم تخريجه في رقم 6 من هذا المبحث.

(5) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم 3/ 63، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم 1397، 2/ 976.

(6) أبو داود، كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، برقم 3222، ومصنف عبد الرزاق، برقم 6690، والبيهقي، 4/ 57، وأحمد، 3/ 197، قال الألباني في أحكام الجنائز: (( وإسناده صحيح ) ).

(7) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص259.

(8) أحمد، 6/ 58، وأبو داود برقم 3207، وابن ماجه، برقم 6616، وتقدم تخريجه في معرفة حرمة المسلم ومنزلته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت