وقال - صلى الله عليه وسلم: (( إن الدين يسر ) ) [1] .
سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:
1 -يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر: (نواقض الوضوء) ، ويغتسل من الحدث الأكبر: (موجبات الغسل) .
2 -يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء قبل الوضوء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستنجي بالماء [2] .
والاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء، ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: كالخشب، والخرق، والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح [3] ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه
(1) البخاري، كتاب الإيمان، بابٌ: الدين يسر، برقم 39 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنه -، البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم 150، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم 271.
(3) انظر: المغني لابن قدامة، 1/ 213.