فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82809 من 346740

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث ابن عباس السابق وحديث أبي هريرة في الصحيحين: (( هذان الحديثان يدلان على وجوب الإنصات، ومعنى ليس له جمعة: أي يفوته

فضلها، وإلا فهي تجزئه، وفي مسلم: (( ومن مس الحصى فقد لغا ) )، ولكن لا مانع [من] الإشارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الإشارة لا مانع منها في الصلاة للحاجة )) [1] .

18 -لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد ) ). ولفظ الترمذي: (( نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة ) ) [2] .

19 -يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحوَّلْ من مجلسه ذلك إلى غيره ) )، ولفظ الترمذي: (( إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوَّل عن مجلسه ) ).ولفظ أحمد: (( إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوَّل إلى غيره ) ).وفي لفظ آخر لأحمد: (( إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحوَّل من مجلسه ذلك إلى غيره ) ) [3] .

20 -لا يحتبئ في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب؛ لحديث معاذ بن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( نهى عن الحُبوة يوم الجمعة

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم478.

(2) النسائي، برقم 714،وأبو داود، برقم 1079، والترمذي، برقم 322، وابن ماجه، برقم 1133، وحسنه الألباني في هذه المواضع كلها، وتقدم تخريجه في المساجد: أحكام المساجد، برقم 16.

(3) أبو داود، برقم 1119، والترمذي، برقم 526، وأحمد في المسند، 2/ 22، 32، 135، وصححه الألباني في سنن أبي داود، 1/ 208، وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أحمد، 2/ 135، وتقدم تخريجه في المساجد، أحكام المساجد، برقم 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت