الخوف ركعة )) [1] ، وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: (( صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ) ). وفي لفظ: (( صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ومع أبي بكر - رضي الله عنه - ركعتين، ومع عمر - رضي الله عنه - ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يا ليت حظي من أربع: ركعتان متقبلتان ) ) [2] .
3 -وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة: في حج، أو عمرة، أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين [3] ، وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح [4] .
(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 687.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم 1084، وكتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم 1656، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 695.
(3) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص46، والمغني لابن قدامة، 3/ 105.
(4) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص46.