حاضت: (( افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ) [1] . لكن إذا كان الحيض بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض ) ) [2] .
4 -مس المصحف؛ فلا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف على الصحيح؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر - رضي الله عنهم: (( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ) [3] .
أما قراءة القرآن للحائض والنفساء فمنع منها جمع من أهل العلم؛ لِمَا رُوِيَ: (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب
(1) أخرجه البخاري، برقم 305، ومسلم، برقم 1211/ 120، وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس: الوضوء.
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم 1328.
(3) أخرجه مالك في كتاب القرآن من موطئه، برقم 1، والدارقطني في سننه، برقم 431 - 433، وقد تقدم في المبحث الخامس.