فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84176 من 346740

حاضت: (( افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ) [1] . لكن إذا كان الحيض بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض ) ) [2] .

4 -مس المصحف؛ فلا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف على الصحيح؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر - رضي الله عنهم: (( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ) [3] .

أما قراءة القرآن للحائض والنفساء فمنع منها جمع من أهل العلم؛ لِمَا رُوِيَ: (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب

(1) أخرجه البخاري، برقم 305، ومسلم، برقم 1211/ 120، وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس: الوضوء.

(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم 1328.

(3) أخرجه مالك في كتاب القرآن من موطئه، برقم 1، والدارقطني في سننه، برقم 431 - 433، وقد تقدم في المبحث الخامس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت