فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84116 من 346740

وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين [1] .

أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:

1 -المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.

2 -المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار [2] .

ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى [3] .

هـ - المسح على الجبائر:

الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة [4] ، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله

(1) المغني لابن قدامة، 1/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، ص251، وزاد المعاد،

1/ 199، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 14.

(2) أخرجه البخاري، برقم 204، 205، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.

(3) وانظر المغني لابن قدامة، 1/ 383.

(4) منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث 145 - 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت