وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين [1] .
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
1 -المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
2 -المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار [2] .
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى [3] .
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة [4] ، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله
(1) المغني لابن قدامة، 1/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، ص251، وزاد المعاد،
1/ 199، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 14.
(2) أخرجه البخاري، برقم 204، 205، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.
(3) وانظر المغني لابن قدامة، 1/ 383.
(4) منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث 145 - 147.