(( وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد ) ) [1] .
فقد فرَّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار [2] .
4 -عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة [3] في المواضع لآتية:
الموضع الأول: آخر سورة الأعراف، عند قوله تعالى: {وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [4] .
الموضع الثاني: في الرعد عند قوله تعالى: {وَظِلالُهُم بِالْغُدُوّ وَالآصَالِ} [5] .
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [6] .
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [7] .
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [8] .
الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: {إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [9] .
الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
(1) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 556،وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 309.
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 558، وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة للسامع: (( وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي ) )، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 78.
(3) اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب.
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة، لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص، والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وقيل: إحدى عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه.
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 81، والمغني لابن قدامة، 2/ 352، والمقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف، 4/ 220، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 134.
(4) سورة الأعراف، الآية: 206.
(5) سورة الرعد، الآية: 15.
(6) سورة النحل، الآية: 50.
(7) سورة الإسراء، الآية: 109.
(8) سورة مريم، الآية: 58.
(9) سورة الحج، الآية: 18.