جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - [1] ، ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمها فرض الثانية [2] . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده [3] .
وإذا طهرت المرأة في وقت الفجر - قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة - صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ) [4] .
أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين:
القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور [5] ، ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال:
فقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء [6] .
وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة [7] .
(1) السنن الكبرى للبهيقي،1/ 386 - 387،وذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى، رقم 491،
و492،وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور، واعتمد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى،21/ 434، وكان يفتي بذلك مفتي عام السعودية العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وانظر: المغني، 2/ 46.
(2) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 47.
(3) المغني، 2/ 46.
(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم 608، 609. وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 34.
(5) الحنابلة، والشافعية، والمالكية. انظر: بداية المجتهد في نهاية المقتصد، 1/ 73، والحيض والنفاس، ص 286 - 288.
(6) وهو قول للحنابلة، والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 11،والحيض والنفاس، ص286 - 288.
(7) وهو قول للشافعي، انظر: المغني، 2/ 47.