بالتسمية: مثل أن يقول زوجتك ابنتي خديجة.
أو بوصفها بصفة تتميز عن غيرها: مثل أن يقول زوجتك ابنتي المدرّسة.
ومن طرق التعيين الإشارة: مثل أن يقول زوجتك ابنتي هذه.
م / ولا بد أيضاً من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
أي: ومن شروط النكاح خلو الزوجين من الموانع، كأن تكون الزوجة في ذمة زوج أو كانت في العدة.
أو يكون الرجل متزوجاً أربع.
م / وهُنّ قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد.
المحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان:
القسم الأول: محرمات إلى الأبد. فلا تحل أبداً.
القسم الثاني: محرمات إلى أمد. أي إلى غاية، فمتى زال المانع فإنها تحل له.
م / فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون .... .
القسم الأول: المحرمات إلى الأبد وهن سبع:
قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) .
م / الأمهات وإن علون.
لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) .
ويدخل فيهن: الأم والجدات، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم.
م / البنات وإن نزلن ولو من بنات البنت.
لقوله تعالى (وَبَنَاتُكُمْ) .
ويدخل فيهن: بنات الصلب، وبنات الأبناء، وبنات البنات وإن نزلن.
م / والأخوات مطلقاً.
لقوله تعالى (وَأَخَوَاتُكُمْ) ، شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم.
م / وبناتهن. أي وبنات الأخوات.
لقوله تعالى (وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) .
-ويدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة، وبنات الأخت لأب، وبنات الأخت من الأم، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن.
م / بنات الأخ:
لقوله تعالى (وَبَنَاتُ الْأَخِ) .