الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.
الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضاً صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله - صلى الله عليه وسلم: (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر ) ) [1] ، وهذا هو المختار في هذه المسألة [2] .
الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: (( اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) ) [3] . وفي حديث جابر: (( اللهم منك
(1) متفق عليه: البخاري، برقم2543، ومسلم، برقم1968، وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح.
(2) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 18/ 26.
(3) مسلم، برقم1967، وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية.