-يثبت التحريم سواء وصل اللبن للرضيع عن المص أو الوجور أو السعوط.
لعموم قوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم .. ) .
فلم تفرق الآية بين أن يكون الإرضاع عن طريق امتصاص الثدي أو غيره.
ولأن العلة في التحريم بالارتضاع هو وصول اللبن إلى جوف الرضيع فيتغذى به ويسد جوعه وذلك متحقق في الوجور والسعوط.
م / وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
أي: أن الشروط في النكاح: هي ما كان من وضع العاقدين.
والفرق بينها وبين شروط النكاح:
أن شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقد.
أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، وأما الشروط في النكاح فلا يتوقف عليها صحة النكاح وإنما يتوقف عليها لزومه.
شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها. (وقد تقدم ذلك) .
م / وهي قسمان.
أي أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين.
م / صحيح.
هذا النوع الأول من أنواع الشروط، وهو: الشروط الصحيحة، وهو كل شرط لا يستلزم وقوعه في محرم.
-وليعلم أنه يجب الوفاء بالشروط وخاصة شروط النكاح.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .
وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} .
وهناك حديث خاص في المسألة وهو حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.
[توفوا] أي تؤتوها وافية كاملة. [ما استحللتم به الفروج] أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق
فالحديث يبين أنه ينبغي لكل من الزوجين الوفاء بالشروط في النكاح، فأحق شرط يجب الوفاء به وأولاه، هو ما استحل به الفرج.
ثم ذكر المصنف - رحمه الله - بعض أنواع الشروط الصحيحة:
م / كاشتراط أن لايتزوج عليها.