النكاح [في تحريم النكاح] والنظر [في جوازه] والخلوة [في جوازها] والمحرمية في السفر ونحوه، وولد من نُسبَ لبنها إليه، دون بقية الأحكام، فلا يصير ولداً لها في وجوب نفقتها عليه، وكونها ترثه ويرثها، والولاية في النكاح والمال، فهذه لا تترتب على الرضاع.
م / وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
ذكر المصنف - رحمه الله - قاعدة من قواعد الرضاع:
فالقاعدة في الرضاع: أن الرضاع ينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط دون أصول وحواشي المرتضع، فلا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ومن هو في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى من فوقه من آبائه وأمهاته، ومن في درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
وينتشر إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة، فأولاد الزوج والمرضعة إخوة المرتضع وأخواته، وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته.
مثال:
فإذا أرضعت المرأة طفلاً صار ولداً لها، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته.
فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ولا أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه.
-إذا كان المرضع رجلاً فإنه لا يثبت به التحريم.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولفظ الأم لا يتناول إلا الإناث.
-إذا كانت المرضعة ميتة فإنه يثبت التحريم.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لعموم الأدلة، فهي لم تفرق بين لبن من هي على قيد الحياة ومن فقدت الحياة.
-لا يشترط أن يكون اللبن ناشئاً عن حمل.
وعليه فلو كانت بكراً ودر منها لبن فإنه يثبت به التحريم، وهذا مذهب جمهور العلماء.
لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم .. ) .
قال في المغني (ولأنه لبن فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء) .
وقيل: يشترط أن يكون اللبن ناشئاً عن حمل.