فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81970 من 346740

الأمر الأول: الانجلاء، فإذا انجلت كلها لم يصلِّ.

الأمر الثاني: إذا غابت كاسفة فلا يصلي بعد الغروب، وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا:

الأمر الأول: الانجلاء.

الأمر الثاني: طلوع الشمس.

أما إذا طلع الفجر والقمر خاسف، فإنه يصلي صلاة الكسوف إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم: (( فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي ) ) [1] ؛ ولأن سلطان القمر لم يذهب بالكلية فيشرع لكونه صلاة الكسوف [2] ،وهو الذي اختاره شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله؛ لظاهر الأدلة [3] ، وقال: (( والأفضل البدار بذلك

(1) البخاري، برقم 1040، وتقدم تخريجه.

(2) قال في الشرح الكبير لابن قدامة، 5/ 400: (( فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني ولم يغب أو ابتدأ الخسف بعد طلوع الفجر وغاب قبل طلوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما القاضي: أحدهما لا يصلي؛ لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت الشمس، والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنور باق، أشبه ما قبل الفجر ) )وقال المرداوي في الإنصاف، 5/ 401: (( إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة، إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي، اختاره المجد في شرحه، وقيل: يمنع. اختاره المصنف ) ).

(3) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 41،قال: (( ومن ترك فلا حرج عليه عملاً بالقول الثاني ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت