فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80417 من 346740

ولحديث عائشة قالت. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود، والإغلاق هو الإكراه.

ولأن المكرَه لم يكن قاصداً وقوع الطلاق، وإنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه.

القول الثاني: أنه يقع طلاقه.

وهذا مذهب الحنفية.

معللين ذلك بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فوقع.

والراجح الأول.

م / فالإيلاء أن يحلفَ على ترك وطء زوجتهِ أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر.

الإيلاء لغة: الحلف.

واصطلاحاً: حلف زوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.

مثال: كأن يقول لزوجته: والله لا أطأكِ خمسة أشهر.

-فقوله (حلف) أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته على ترك الوطء.

-فإن حلف على ترك الوطء بغير ذلك، مثل أن يحلف بالطلاق أو العتق كأن يقول: إن وطئتك فأنتِ طالق، أو فلله عليّ صوم شهر، فقد اختلف العلماء هل يكون مولٍ أم لا؟ والجمهور أنه يكون إيلاء، وقد روي عن ابن عباس أنه قال (كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء) .

-وقوله (على ترك وطء) هذا الشرط الثاني، أن يحلف على ترك الجماع في القبل، فلو حلف أن لا يباشر زوجته لمدة سنة ونيته المباشرة دون الفرج، فليس بمولٍ.

-وقوله (زوجته) هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون المحلوف عليها زوجته، سواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول، لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه فلا يكون مولياً عنها، فلو حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها لم يكن مولياً لذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت