فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81483 من 346740

آنف الذكر: (( هذا الحديث يدل على جواز إمامة الصبي إذا عقل وميَّز، وكثير من الفقهاء يقول: لا يؤمُّ، ولا يُعتدُّ به في المصافة، وهذا قول غلط وضعيف، والصواب أنه يؤمُّ ويصافّ، وقد صفَّ أنسٌ مع اليتيم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] ، والأصل في الفرائض والنوافل سواء، إلا ما خصه الدليل، وحديث عمرو هذا يدل على جواز إمامة العاقل المميز، ويحمل الشك على السبع؛ لأن الغالب أن المميز ابن سبع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ) ) [2] فإذا كان يتقن الصلاة قدم )) [3] ، أي إذا كان أكثرهم قرآنًا.

المبحث الثامن: تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ولا يُعتدُّ بركعة لا يُدْرك ركوعها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك

(1) مسلم، برقم 658، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

(2) أبو داود، برقم 495، وأحمد، 2/ 180، وصححه الألباني في إرواء الغليل،

1/ 266، و2/ 7، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة في الإسلام.

(3) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم 435.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت