قال: (( لتلبسْها أختُها من جلبابها ) ) [1] . وصلاة العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك [2] ،وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: (( وخروج النساء في صلاة العيد سنة وليس بواجب ) ) [3] .
15 -خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: (( باب خروج الصبيان إلى المصلى ) )ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة ) ) [4] .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (( قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى ) )أي في الأعياد، وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: إلى المصلى على قوله: صلاة العيد؛ ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى )) [5] . وفي لفظ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته ... )) [6] . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة. اهـ [قال الحافظ] : وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، برقم 324، ومسلم، كتاب العيدين، باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم 12 - (890) .
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 284.
(3) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد، الحديث رقم 1649.
(4) البخاري، كتاب العيدين، باب خروج الصبيان إلى المصلى، برقم 975.
(5) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 464.
(6) البخاري، كتاب العيدين، باب العلم الذي بالمصلى، برقم 977.