فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84378 من 346740

الدرجة الرابعة:

العصبة النسبية لمولى العتاقة, وهذا أيضا لا وجود له منذ زمن بعيد كما أشرنا إليه.

الدرجة الخامسة:

الرد على ذوي الفروض المقدرة بنسبة فروضهم ما عدا الزوجين, فإنهما وإن كانا من أصحاب الفروض المقدرة إلا أنه لا يرد عليهما أصلا.

والرد على أصحاب الفروض إذا لم يوجد عاصب أصلا, ولم تكن الفروض قد استغرقت جميع التركة هو مذهب الحنفية والحنابلة. ووجهه أن قرابتهم التي قد استحقوا بها فروضهم المقدرة لهم في كتاب الله وسنة رسوله لا تزال موجودة بعد أن أخذوا فروضهم، فسبب الإرث لا يزال باقيا، والمال الذي يورث لا يزال موجودا, فليس من الحق أن نمنعهم منه، ولأن هذه العلة غير قائمة في الزوجين لم يروا الرد عليهم؛ لأن الزوجية التي يرث بها كل واحد منهما الآخر لم تكن موجودة بعد الموت، ولكن الشارع قضى ببقائها ريثما توزع الأنصباء، فمتى أخذ أحدهما فرضه قد انقضى حكم البقاء، وإلى هذا رجع متأخرو المالكية والشافعية، وأصل مذهب الشافعية والمالكية أنه لا يرد على ذوي الفروض.

وسنتكلم على الرد تفصيلا في مبحث الرد, إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت