المطلب الخامس
مكان الاعتكاف [1] ،
قال القرطبي رحمه الله تعالى:
"أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله تعالى: {فِي الْمَسَاجِدِ} [2] ."
وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى:
"لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكِف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} , فخصها بذلك، فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختصَّ تحريمُ المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقَا" [3] اهـ.
(1) انظر"دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف"للشيخ جاسم الدوسري، و"الإنصاف في أحكام الاعتكاف"للشيخ علي الحلبي، و"إيضاح الدلالة"للشيخ محمد الوصابي العبدلى.
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 333) .
(3) "المغني" (3/ 187) .