فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83245 من 346740

عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور )) [1] ، وروي عن خلق من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في كل تكبيرة في صلاة الجنازة [2] [3] .

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن أثر ابن عمر: (( صح عن ابن عمر موقوفاً، وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد ) ) [4] .

وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: (( السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر، وابن عباس، أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند جيد ) ) [5] [6] .

13 -يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة؛ لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات [الثلاث] لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم تسليماً خفيّاً [حين ينصرف] [عن يمينه] والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه] )) [7] .

(1) التلخيص الحبير، 2/ 147.

(2) انظر هذه الآثار الكثيرة في مصنف ابن أبي شيبة،3/ 296 - 297،ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 739.

(3) قال العلامة الألباني رحمه الله: (( نعم روى البيهقي،4/ 44 بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا نعرف له أصلاً في كتب الحديث [أحكام الجنائز، ص148] .

(4) الشرح الممتع، 5/ 426، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 17/ 112، 132، 133.

(5) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 148.

(6) وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 417.

(7) أخرجه البيهقي، 4/ 39، والحاكم، 1/ 360، وصححه ووافقه الذهبي، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص55: (( وهو كما قالا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت