غسل الميت )) [1] .
10 -غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه -، قال: أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر [2] . ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة [3] .
11 -غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - [4] . قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليّاً عن الغسل؟ قال: (( اغتسل كل يوم إن شئت ) ). فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: (( يوم الجمعة، ويوم عرفة [5] ، ويوم النحر، ويوم الفطر ) ) [6] . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: (( سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال ) ) [7] ، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (( كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى ) ) [8] .
12 -غسل يوم عرفة [9] .
(1) أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه.
(2) أخرجه أبو داود، برقم 355،والنسائي، برقم 188،والترمذي، برقم 605،وتقدم في المبحث السابع: الغسل.
(3) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 121.
(4) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات.
(5) أي يوم عرفة للحاج.
(6) قال في إرواء الغليل، 1/ 177: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي - رضي الله عنه -.
(7) قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، 3/ 104.
(8) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، برقم 2. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص 97.
(9) تقدم دليله في الذي قبله.