فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83238 من 346740

العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه الأوقات، وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث )) [1] .

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر في النهي عن الصلاة على الجنازة في الساعات الثلاث المذكورة في الحديث: (( ... لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح ) ) [2] [3] ، وهذا يعم الصلاة عليه في القبر، فلا يُصلَّى على القبر في هذه الأوقات الثلاثة، أما في وقت النهي الموسع فهي من ذوات الأسباب كما تقدم [4] .

الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة: وصيُّه الذي أوصى أن يصلّي عليه ثم الوالي، أما الوصي؛ فلأنه إجماع الصحابة على ذلك، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع الصحابة على الوصية بها؛ فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر [5] ، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب [6] ، [وقيل: أوصى عمر إلى الزبير فصلى عليه] [7] ، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير [8] ، وأبو بكرة أوصى أبا برزة [9] ، وأم سلمة أوصت

(1) معالم السنن للخطابي، 4/ 327.

(2) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 157، وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، 17/ 157.

(3) وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 502 - 503.

(4) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 157، 25/ 201، 30/ 72.

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق، 3/ 471.

(6) البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 29، ومصنف عبد الرزاق، 3/ 471.

(7) مصنف عبد الرزاق، 3/ 471.

(8) البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 29.

(9) ابن أبي شيبة في المصنف، 3/ 285، والبيهقي، 4/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت