ويدخل فيهن: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ لأب، وبنات الأخ لأم، وبنات أبنائهم، وبنات بناتهن وإن نزلن.
م / والعمات والخالات له أو لأحد أصوله.
لقوله تعالى (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ) .
-العمات جمع عمة، وهي أخت الأب أو الجد وإن علا، والخالات: جمع خالة، وهي أخت الأم، أو الجدة وإن علت.
قال ابن جرير (فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبيّن تحريمهن محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرّم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم) .
(وممن حكى الإجماع القرطبي والطحاوي وابن تيمية) .
-أما بنات العمات والأعمام، وبنات الخالات والأخوال فلا يحرمن لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ... ) وحكم الأمَّة حكمه - صلى الله عليه وسلم - ما لم يدل دليل على تخصيصه.
قاعدة: قال السعدي في كتابة (نور البصائر) : فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات.
م / وسبع من الرضاع نظير المذكورات.
أي ومن المحرمات تأبيداً المحرمات بالرضاع، وهن سبع نظير المحرمات بالنسب.
والدليل على التحريم بالرضاع قوله - صلى الله عليه وسلم - (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه.
قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافاً.
-فتحرم عليك أمك من الرضاع، وأختك من الرضاع، وبنتك من الرضاع الخ.
م / وأربع من الصهر.
أي: ومما يحرم أبداً، المحرمات بالصهر، وهن أربع، ثلاث بمجرد العقد الصحيح.
-الصهر هو الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح، فليس هناك قرابة ولا رضاع ولكن سببه عقد النكاح.
م / وهن: أمهات الزوجات وإن علون.