فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91765 من 346740

مَعْنَى الْعَقَارِ الْأَشْجَارُ الثَّابِتَةُ وَالثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ عَلَى الشَّجَرِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَتَقْيِيدُهُ بِمَا قَبْلَ الْجِذَاذِ يُشْعِرُ بِأَنَّ دُخُولَ وَقْتِ قَطْعِهَا يُلْحِقُهَا بِالْمَنْقُولَاتِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ اهـ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضْ غَيْرُ الشَّيْخَيْنِ لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ عَلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الْجِذَاذِ عَلَى مَنْ تَكُونُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمَا قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الثَّمَرَةَ الْمَبِيعَةَ فِي أَوَانِ الْجِذَاذِ يَكُونُ قَبْضُهَا بِالْقَطْعِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ إنَّ الْجَوَائِحَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ تَبْلُغَ أَوَانَ الْجِذَاذِ أَمْ لَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَبْضَ الثِّمَارِ بِالتَّخْلِيَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ حَكَى الرَّافِعِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَ طُرُقٍ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِأَنَّهَا مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَالثَّالِثُ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لِأَنَّهَا لَمَّا شَرَطَ فِيهَا الْقَطْعَ صَارَ قَبْضُهَا بِنَقْلِهَا اهـ لَكِنْ مَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيلَ لَيْسَ مَحَلَّ وِفَاقٍ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى نَحْلًا فِي خَلِيَّةٍ وَكَانَ مَرْئِيًّا وَتَسَلَّمَهُ بِغَيْرِ نَقْلٍ مِنْ الْخَلِيَّةِ هَلْ يَكْفِي ذَلِكَ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ يَكْفِ فَاسْتَمَرَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت