فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91963 من 346740

فَبَاعَ الْأَخُ حِصَّتَهُ مِنْهُ لِشَخْصٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ بِجَرَيَانِ مِلْكِ الْعَقَارِ فِي مِلْكِ مُوَرِّثِهِمَا إلَى حِينِ وَفَاتِهِ ثُمَّ بِجَرَيَانِهِ فِي مِلْكِهِمَا إلَى حِينِ صُدُورِ الْبَيْعِ وَحَكَمَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ شَخْصٌ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْمُوَرِّثَ وَقَفَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى جِهَاتٍ عَيَّنَهَا مِنْ مُدَّةِ كَذَا سَنَةً فَهَلْ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ مُتَضَمِّنٌ لِإِلْغَاءِ الْوَقْفِيَّةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ مُتَضَمِّنٌ لِإِلْغَاءٍ الْوَقْفِيَّةِ وَمَانِعٌ لِلْمُخَالِفِ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ عَدَمُ عِلْمِهِ بِالْوَقْفِ حَالَ حُكْمِهِ

(سُئِلَ) عَنْ نَاظِرِ وَقْفٍ أَجَّرَهُ مُدَّةً بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَأَذِنَ فِي دَفْعِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ فَدَفَعَهَا لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَاسْتَحَقَّ رِيعَ الْوَقْفِ غَيْرُهُ فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَأْجِرِ بِأُجْرَةِ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَهَلْ يَضْمَنُهَا النَّاظِرُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَمْ لَا بَلْ يَرْجِعُ بِهَا الْمُسْتَحِقُّ عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى النَّاظِرِ وَإِنْ أَقْبَضَهَا لِلْمُسْتَحِقِّ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي جَمِيعِ الرِّيعِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فِي الْحَالِ اهـ وَلِأَنَّا حَكَمْنَا بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا فِي الْمَقْبُوضِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَعَدَمُ الِاسْتِقْرَارِ لَا يُنَافِي جَوَازَ التَّصَرُّفِ كَمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت