فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92026 من 346740

إلَى مَدِينَةِ دِمَشْقَ وَأَنَّهُ سَافَرَ مَعَهُ إلَيْهَا وَحَكَمَ بِمُوجِبِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ يَمْنَعُ إرْثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ إرْثَهَا مِنْ زَوْجِهَا إذْ إقْرَارَهُ لَا يُقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى إسْقَاطِ مَا وَجَبَ لَهَا مِنْ الْحُقُوقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَبَانَ زَوْجَتَهُ مِنْ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَأَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا كِسْوَةَ مِنْ حِينِ أَبَانَهَا وَكَذَّبَتْهُ فِي دَعْوَاهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِبَيْنُونَتِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا غَيْرِهِمَا مَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته.

(سُئِلَ) عَنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَإِنَّمَا يَرِثُ الْحَمْلُ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيلَةً فَإِنْ كَانَتْ حَلِيلَةً فَبِأَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيلَةً وَمَا صُورَتُهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عِبَارَةَ الْمَنْهَجِ وَالْحَمْلُ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا فَمَا نُسِبَ إلَيْهِ فِي السُّؤَالِ لَعَلَّهُ كَانَ فِي نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ رَجَعَ عَنْهَا.

(سُئِلَ) عَنْ الْجَوَابِ عَنْ تَصْوِيرِهِمْ مَسْأَلَةَ الْوَقْفِ فِي الْمُنَاسَخَاتِ بِجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَاتَتْ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ عَنْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَهِيَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت